يقـدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان قاصراً مشفوعاً بالمستندات الآتية : |
|
الرسوم المقررة |
رسم التنمية المقرر على الطلب " 50.55 " ( خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً ) . |
يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية . |
كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسيــة ويحصل رسم ( بعد صدور قرار المنح ) و قدره 6 جنيه (ستة جنيهات) . |
بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شـهادة مـيلاد مصـرية وبطاقـة رقم قومي مصري ، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمــة تنفيذا لقـرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه. |
أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون . |