زواج الاجانب في مصر

منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى


يقـدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان قاصراً مشفوعاً بالمستندات الآتية :

  • شهادة ميلاد الابن ( طالب المنح ) وصورة منها . 

  • جواز السفر الأجنبي لطالب المنح وصـورة منه . 

  • عدد 4 صـور فوتوغرافيـة لطـالب المــنح . 

  • صحيفة الحالة الجنائية المصريه لمن بلغ سن 16 عامـا . 

  • شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منهـا .

  • شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منهـا .

  • عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبـي .
الرسوم المقررة 

رسم التنمية المقرر على الطلب " 50.55 " ( خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً ) . 

يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور  مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية . 

كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسيــة ويحصل رسم ( بعد صدور قرار المنح ) و قدره 6 جنيه (ستة جنيهات) .

بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شـهادة مـيلاد مصـرية وبطاقـة رقم قومي مصري ، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمــة تنفيذا لقـرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه.

أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون . 





منقول للفائدة
المصدر
 موقع وزارة الداخلية
 مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
السبت, 2024-04-20, 3:11 AM
أهلاً بك ضيف

الساعه الان

اليوم هو

اسعار العملات

دردشة المحامي

200

Statistics


المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

طريقة الدخول

احدث الفيديوهات

00:04:16

some of my touches with football

  • المشاهدات:
  • مجموع التعليقات: 0
  • الترتيب: 0.0

Calendar

«  أبريل 2024  »
إثثأرخجسأح
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Entries archive

بحث